العلامة المجلسي

280

بحار الأنوار

أو الثالث أو يتأخر وراء في جانب الآخر ؟ قال : إذا رأى خللا فلا بأس به . وسألته عن الأذان والإقامة أيصلح على الدابة ؟ قال : اما الاذان فلا بأس ، واما الإقامة فلا حتى ينزل على الأرض . وسألته عن الغراب الأبقع ( 1 ) والأسود أيحل أكله ؟ قال : لا يصلح أكل شئ من الغربان زاغ ولا غيره . وسألته عن صوم الثلاثة أيام في الحج والسبعة أيصومها متوالية أو يفرق بينهما ؟ قال : يصوم الثلاثة ، لا يفرق بينها ولا يجمع السبعة والثلاثة معا . وسألته عن كفارة صوم اليمين يصومها جميعا أو يفرق بينها ؟ قال : يصومها جميعا . وسألته عن الرجل أيصلح له ان يقبل الرجل ؟ أو المرأة تقبل المرأة ؟ قال : الأخ والابن والأخت والابنة ونحو ذلك فلا بأس . وسألته عن الرجل أيصلح له ان ينام في البيت وحده ؟ قال : تكره الخلوة وما أحب ان يفعل . وسألته عن الرجل يكون في إصبعه أو في شئ من يده الشئ ليصلحه ، ( 2 ) له ان يبله ببصاقه ويمسحه في صلاته ؟ قال : لا بأس . وسألته عن الرجل يبول في الطست يصلح له الوضوء فيها ؟ قال : إذا غسلت بعد بوله فلا بأس . وسألته عن المسك والعنبر يصلح في الدهن ؟ قال : اني لأضعه في الدهن ( 3 ) ولا بأس . وسألته عن الرجل إذا هم بالحج يأخذ من شعر رأسه وشاربه ولحيته ما لم يحرم ؟ قال : لا بأس . وسألته عن حمل المسلمين إلى المشركين التجارة ، قال : إذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس . وسألته عن رجل نسي القنوت حتى ركع ما حاله ؟ قال : تمت صلاته ولا شئ عليه .

--> ( 1 ) الأبقع : الذي يختلف لونه . ( 2 ) في نسخة : يصلحه . ( 3 ) في نسخة : اني لأصنعه في الدهن ولا بأس .